المحقق النراقي

19

مستند الشيعة

وكذا في محاق الشهر ، وهو زمان كون القمر تحت شعاع الشمس . لمرسلة الفقيه : وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر ( 1 ) . وكذا في ساعة حارة من أنصاف النهار . لرواية ضريس ، وفيها : " ما أراهما يتفقان " ( 2 ) . وأما آداب الدخول بالزوجة : فمنها : أن يتوضأ الزوج قبل وصول الزوجة إليه ويصلي ركعتين ، ويأمر من مع الزوجة أن يأمروها بصلاة ركعتين بعد أن تتوضأ قبل وصولها إليه ، ثم الزوج يمجد الله ويصلي على محمد وآله ، ثم يدعو الله بالدعاء المأثور ، ويأمر من معها أن يؤمنوا على دعائه . كما ورد كل ذلك في صحيحة أبي بصير ( 3 ) ، فهي الحجة عليه . وأما ما في الروضة والقواعد ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) - من دعاء الزوجة أيضا بهذا الدعاء - فلا يستفاد من هذا الحديث ولا من غيره ، وكذا ما في طائفة من الكتب من كون ذلك عند إرادة الدخول بالزوجة إن أريد به الوقاع ، وأما إن أريد به الوصول واللقاء - كما هو ظاهر القواعد ، حيث عبر بقوله : عند الدخول - فهو كذلك .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 250 / 1189 ، الوسائل 20 : 115 أبواب مقدمات النكاح ب 54 ح 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 366 / 1 ، الوسائل 20 : 93 أبواب مقدمات النكاح ب 38 ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 500 / 1 ، التهذيب 7 : 409 / 1636 ، الوسائل 20 : 115 أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 1 . ( 4 ) الروضة 5 : 92 ، القواعد 2 : 2 . ( 5 ) كالنافع : 171 ، الكفاية : 152 ، الرياض 2 : 71 .